الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان .. حكم تأجير عقار لبنك.. هل الاتصال هاتفيا بالمريض له نفس ثواب زيارته؟.. هل يأثم من أخذ شيئا بسيف الحياء؟

فتاوى دار الإفتاء
فتاوى دار الإفتاء

الإبرة ليست من مفسدات الصوم

زيارة المريض تحسن من حالته

ما أخذ بسيف الحياء حرام شرعا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتشغل بال الكثير، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال يقول "ما حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان؟

وقال ممدوح، لـ صدى البلد، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، منوها أن لقاح كورونا يكون عن طريقة إبرة توضع في العضد أو العضل أو الوريد، يأخذها الإنسان للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف، أن الإبرة تدخل من ظاهر البدن وليس من منفذ طبيعي يصل إلى الجوف فهذا ليس من مفسدات الصوم.

 

رأي دار الإفتاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.
 

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.
 

وأضافت: «كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك».
 

وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: «إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 173).
 

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.
 

وأفادت بأن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.
 

وأكدت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
 

وشددت على أنه يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.

 

 وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “أمتلك عقارًا، ويرغب أحد البنوك المصرية في تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟” إنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا. 

 

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).
 

وأشارت إلى أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]. 

 

وقال الدكتور أحمد وسام ردا على سؤال مضمونه: “ هل الاتصال التليفوني فقط بالمريض يؤدى دور زيارته التى أمر الشرع بها؟ ويحصل بها المتصل على نفس الثواب؟" انه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها فمن استطاع أن يزور له ثواب عظيم".

وأضاف أمين الفتوى أن الله تعالى يقول فى الحديث القدسي “يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده”.

 

وأشار إلى أن فى زيارة المريض جبرا لخاطره وتدخل البهجة والسرور عليه، وتكون سببا نفسيا عظيما يؤدي إلى شفائه، لأن جسم المريض يأخذ مناعة ويستطيع التغلب على المرض من الحالة النفسية العالية التى وصل لها لزيارتك له.

 

 وأوضح أمين الفتوى أن لم  لم نستطع زيارته فلا نعدم الاتصال الهاتفي أو الدعاء له بظهر غيب وهكذا وكل إنسان على قدر ما يستطيع. 

فضل زيارة المريض 


إن زيارة المريض حق الأخ على أخيه، فإذا مرض شخص كان من حقه عليك أن تزوره وتواسيه وتخفف من مرضه، فعن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» صحيح البخاري (2/ 71).
 


وزيارة المريض لها فضل كبير، ويكفى في فضلها أن الملائكة تستغفر للزائر، واستغفار الملائكة مجاب إن شاء الله، فعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». سنن أبي داود (3/ 185) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا». سنن الترمذي (4/ 365).

وأوردت السنة النبوية أحاديث تدل على فضل عيادة المريض، ومنها ما روي عنْ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: «أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَعَائِدًا جِئْتَ، يَا أَبَا مُوسَى، أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً، إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». أخرجه أحمد 1/91 (702) والتِّرمِذي 969.

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “أخذ شخص مني شيئا غاليا جدًا عليَّ بسيف الحياء ووضعني في موقف لا يمكنني معه الرفض.. فهل يأثم على ذلك؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال: “بالطبع هذا خطأ وحرام، وقد ورد في الحديث الشريف، أن ما قد أُخذ بسيف الحياء؛ فهو ظلم”.

 

وأضاف أمين الفتوى أنه لا يصح أن يأخذ الإنسان شيئًا من أحد بسبب “العشم الزائد”، فيضغط على صاحبه أو جاره أو أي شخص، ولا يجعل له الخيار في التصرف، ويجبره على فعل الشيء؛ حياءً منه.

 

 وأوضح أمين الفتوى أن هذا الأمر يتعارض مع الشرع فهو سلوك لا يحبه الله ولا رسوله ووصفه النبي- صلى الله عليه وسلم-، أنه “ظلم”، وقال: “لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه”، فلابد أن يكون راضيا من داخله، دون أي ضغط، وغير ذلك يكون حراما.

 

ونوه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن ما أُخذ بسيف الحياء؛ حرام شرعًا، لكونه أُخذ تحت سيف إكراه معنوي.

 

ونوه «ممدوح» بأن مال المسلم مُصان، ولا يحل شيء منه إلا بطيب نفس من صاحبه، وأن ما أخذه الشخص من غيره على سبيل الحياء، دون رضًا منه؛ لا يحل له.