الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مليون جنيه غرامة الغش في خدمات الاستعلام للحصول علي الائتمان البنكي

صورة تعبيرية - نقود
صورة تعبيرية - نقود مصرية

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 94 لسنة 2020، آليات عمل البنوك وعلاقتها بالبنك المركزي  عن طريق أسس ومعايير واضحة من شأنها أحداث نوع من الحوكمة بالنسبة لأدائهم،  ووضع معايير محددة لتداول النقد الأجنبي في مصر  بطرق قانونية.

وحظر القانون المخالفات المتعلقة بإحداث التدليس أو الغش في خدمات الإستعلام البنكية من أجل تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول علي الإئتمان ويعاقب من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة أو إخفاء جزء منها  ولهذا وضع عقوبات صارمة لهذا النوع من الأفعال غير القانونية

و نصت المادة (30) من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون. 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
يأتي ذلك علي غرار المادة (66) الذي نصت علي أن يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقاً لحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون .

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، كما يلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص