الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القانون ... المنتج ملتزم بتوضيح عيوب السلع المستعملة للمستهلكين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري وفق ضوابط ومعايير تسهم في إيجاد التوازن بين حقوق كل منهما وواجبات الموردين والتجار نحو المستهلكين، 

و يضم القانون حزمة من المزايا والتسهيلات للمواطنين، ومن ضمنها حقوق المواطنين حال شرائهم منتجات مستعملة وآليات التعامل في خدمة ما بعد البيع سواء كانت الخدمات صيانة منتجات أو غيرها.
ونصت المادة (33) علي أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.

وتلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.

وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف هذه الأحكام المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك وفقا للمادة (64)