الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قيمة كفارة الإفطار في رمضان بالمال 2021 ومعيار تحديدها.. الإفتاء ترد

صدى البلد

قيمة كفارة الإفطار في رمضان للمريض .. تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه “ما تكلفة كفارة الصيام لليوم الواحد في رمضان؟”.

اقرأ.. وقت وجوب الزكاة على المرتب الشهري للموظف
 

قيمة كفارة إفطار رمضان

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تكلفة كفارة إفطار اليوم الواحد من شهر رمضان، في عام 2021 تقدر بـ10 جنيهات.

كيف تحدد قيمة كفارة الإفطار بالمال؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك معايير لتحديد قيمة كفارة الإفطار في شهر رمضان، منوها بأنها لا تحدد بالأهواء.

وأضاف عاشور، في فتوى له، أن المعيار في تحديد قيمة كفارة الإفطار في رمضان، هو قول النبي الكريم في حديثه "من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح".

قيمة كفارة الإفطار بالمال

وأشار إلى أنه تم تحويل قيمة المد الوارد في الحديث، فأصبحت تساوي 500 جرام وزيادة، وإذا تم قياس هذا المد على غالب قوت البلد من القمح أو الأرز، فتساوي حوالي 8 جنيهات، ودار الإفتاء تجبرها إلى 10 جنيهات.

وذكر أن الكفارة تكون للغني والفقير لأنها تقدر بمعيار وليست بناءا على الأهواء، منوها أن الأمر فيه سعة ويجوز الزيادة لمن يقدر عليها.

وأوضح، أنه لا يجوز إخراج كفارة إفطار رمضان قبل قدوم شهر رمضان، فإذا جاء أول يوم من رمضان يجوز إخراجها.

حكم صيام المسن الكبير وكفارة الإفطار

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة عليه أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".

وأضافت الدار في فتوى لها: قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في" المغني" (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ] اهـ.

وأضاف: وذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] اهـ.

وتابعت دار الإفتاء: يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.

ويجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، وعليه: فيجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.