الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 شروط للخروج على المعاش المبكر فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

أصدر مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال مجموعة من التشريعات التى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطن ، ولعل أبرز هذه القوانين نجد قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والذى منح العديد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى القانون،  كما وضع شروط لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر،حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

ويهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 

شروط الخروج على المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.