الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ 8 أضعاف الأجرة..

زيادة إيجار المحلات والشقق التجارية بقانون الإيجار

ايجارات
ايجارات


أثار قانون الإيجار القديم، العديد من الشكاوى خاصة الملاك من أصحاب العقارات والشقق المؤجرة لغير أغراض السكن بسبب طول مدة الإيجار وانخفاض الأجرة مقارنة بالتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيمة التسويقية للشقق والعقارات، ما أدى إلى تغير القانون أكثر من مرة آخرها القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف باسم قانون الإيجار الجديد.

 

زيادة إيجار الشقق التجارية

 

وفي هذا الشأن، حددت المادة الثالثة من القانون، الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن بواقع:

1ـ ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944.

2ـ خمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961.

3ـ اربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977.

 

ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

 

وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر.

 

وتسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها.

 

كما استبدل قانون الإيجار القديم، نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: ” فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم “.


واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .