الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية.. قانون المشروعات الصغيرة فرصة الحكومة للتحويل الرقمي ودعم الاستثمار

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 


حوافز ومزايا بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد
بعد إصدار لائحته التنفيذية.. عبد الملك: قانون تنمية المشروعات الجديدة ثورة تشريعية
كيف يحصل أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع؟

 

 


وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الخطوات التي سيقوم بها أًصحاب المشروعات القائمة للحصول على شهادة تصنيف المشروع وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 والتي ستسمح لصاحب المشروع بالاستفادة من مختلف التيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع.

اقرأ أيضا:
الضرائب: الخط الساخن تلقى 110 آلاف و186 مكالمة لدعم الممولين في موسم الإقرارات الضريبية

ويمكن لأصحاب المشروعات التوجه لفروع الجهاز بالمحافظات للتقدم بطلب الحصول على الشهادة أو تقديم الطلب إليكترونيا من خلال موقع الجهاز www.msmeda.org.eg والدخول على الرابط الخاص بـ "للحصول على خدمات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020" ثم اختيار ما يلى:


أولا: "طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع" واستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة،
ثانيا: الدخول على رابط   "الاستعلام عن الطلب" لمتابعة موقف الطلب الذى سيوضح للمتقدمين قبول الطلب أو ضرورة استيفاء بيانات أخرى.


ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتضمن تعريفا موحدا لأنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو التالى:


المشروع الحديث: المشروع الذى لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تصنيفها لنوعين وفقا لرأس المال المدفوع المحدد فى السجل التجارى:


مشروعات صناعية متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه ومشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها من 5 مليون حتى 15 مليون جنيه.


مشروعات غير صناعية متناهية الصغر يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 مليون جنيه أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 مليون جنيه و5 مليون جنيه.


المشروع القائم: المشروع الذى مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبى أو آخر إقرار ضريبى أو قوائم الدخل المعتمدة وفى هذه الحالة يكون المشروع المتناهى الصغر الذى لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه والمشروع الصغير يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه والمشروع المتوسط يتراوح بين 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه
وعلي سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد الصادر  في يوليو 2020 يعتبر ثورة في عالم القوانين ويصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الغيرة ومتناهية الصغر لافتا إلى أن فلسفة القانون قائمة على حل مشاكل أصحاب هذه المشروعات.


وأوضح عبد الملك خلال حواره لـ صدى البلد، أن المخاطبين بالقانون الجديد 5 فئات، 3 منهم أصحاب المشروعات سواء 1- المشروعات القائمة بهدف التوسع، 2- مشروعات القطاع غير الرسمي والذي تضمن القانون حلا لكل مشاكله، 3- الراغبين في إقامة مشروعات الجديدة، لافتا إلى أن الفئة الرابعة والخامسة هما: الجهات المانحة للتمويل وأصحاب المشروعات الكبيرة التي تخدم وتدعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

 

وأضاف رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن أكبر المشاكل التي كانت تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة هي مسألة التأسيس القانوني للمشروع والتعامل الحكومي مع إقامة مشروع رسمي، لافتا إلى أن القانون أوجد حلولا لهذه المشاكل من خلال وحدات تقديم الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات حيث أتاح القانون لهذه الوحدات منح المشروعات الجديدة رخصة لمدة عام ومشروعات القطاع غير الرسمي رخصة لمدة 5 أعوام  موضحا أن هذه الرخصة يعتد بها القانون وتعامل معاملة الرخصة النهائية ولا يمكن إيقافها إلا من خلال جهاز تنمية المشروعات.

 

وأشار عبد الملك إلى أن القانون تضمن حل لمخاوف أصحاب المشروعات من التعامل الضريبي وخاصة لمشروعات الظل والقطاع غير الرسمي حيث نجح المُشرع بالتعاون مع وزارة المالية في الوصول إلى إقرار معاملة مبسطة أو ضريبة مبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، حيث أقر القانون ضريبة مقطوعة 1000 جنيه لحجم أعمال يصل إلى 250 ألف جنيه و2500 جنيه لحجم أعمال 500 ألف جنيه و5000 جنيه لحجم أعمال يصل إلى مليون جنيه وتزيد تدريجيا بنسبة بسيطة حتى حجم أعمال 10 ملايين جنيه.

 

وأضاف، صاحب المشروع أصبح هو الذي يحدد حجم أعماله من خلال الدخور على الرابط الإلكتروني لمصلحة الضرائب ويدخل حجم أعماله بنفسه وهو ما سيتم تصديقه من جانب مصلحة الضرائب في ثقة متبادلة بين المصلحة والممولين ولمصلحة الضرائب الحق في إثبات عدم صحة البيانات خلال الـ 5 سنوات التالية للإقرار، إذا ثبت أن بيانات الممول غير صحيحة يتحمل هذا العبء ولوكانت صحيح يستمر في التعامل بهذا الشكل.


وأشار عبد الملك إلى أن القانون أتاح لصاحب المشروع الانتقال من الضريبة المبسطة إلى الضريبة على الدخل في حال تحقيق خسائر حتى لا يتحمل الضريبة المقطوعة في حالة تحقيق الخسائر منوها أن القانون الجديد وضع حلولا كبيرة جدا للقطاع غير الرسمي وأيضا حوافز وتيسيرات عديدة لأصحاب المشروعات والراغبين في إقامة المشروعات وخاصة المشروعات الصناعية التي تضمن القانون لهم حوافز كبيرة جدا منها: توصيل المرافق مجانا أو رد تكلفة توصيل المرافق أو تخصيص أراضي  مجانا أو بأجر رمزي وكذلك تدريب العمالة مجانا والمشاركة في المعارض بالمجان.

 

واستطرد عبد الملك أن القانون أعفى أصحاب المشروعات من رسوم التوثيق وضريبة الدمغة ورسم تسجيل الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية، كما وضع القانون ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن القانون الجديد ثورة في عالم القوانين وأن كل الخدمات والحوافز التي أقرها القانون ويقدمها جهاز تنمية المشروعات أو شركاء التنمية ستنقل القطاع نقلة نوعية كبيرة.
 

وقال "عباس "إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات الماضية يحدد أطره قانون صادر منذ عام 2004، لافتا إلى أن ذلك القانون كان محدودا في كل عوامله حتى أن تعريف القانون للمشروع الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر مختلف تماما عن التعريف التي تستخدمه غالبية الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري والوزارات والهيئات.

 

أضاف أنه تم صياغة قانون تنمية المشروعات الجديد الذي صدر في يوليو 2020 يتكون من 9 أبواب و109 مواد غالبيتها هي حوافز لبدء ونمو وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى حوافز أخرى مخصصة لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الوطني.

 

وأشار عباس إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة 53% من منشآت المشروعات بعدد 2 مليون منشأة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي لافتا إلى أن القانون الجديد تضمن إتاحة التمويل الميسر لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أماكن لهذه المشروعات سواء للبدء أو التوسع كما يتيح القانون التخصيص المؤقت كآلية من آليات الضمان للقطاع المصرفي لإعطاء قروض بضمان حيازة المكان.

 

وأوضح عباس، أن القانون الجديد تضمن حوافز ضريبية تبدد مخاوف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعامل الضريبي حيث أقر القانون عددا من الإعفاءات مثل: 1- الإعفاء من ضريبة الدمغة، 2- الإعفاء من تسجيل الأراضي، 3- إعفاءات جمركية نسبية على الآلات المستوردة لبدء مشروع صغير بشرط أن لا تتضمن هذه المعدات سيارات ركوب.

 

وتابع، رئيس القطاع المركزي  للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن القانون تضمن حوافز كبيرة على ضريبة الدخل المتعلقة بحجم الأعمال حيث أقر القانون ضريبة مقطوعة سنويا بقيمة 1000 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 250 ألف جنيه وضريبة مقطوعة 2500 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 500 ألف جنيه، وضريبة مقطوعة 5000 جنيه لحجم أعمال مليون جنيه لافتا إلى أن هذا الحافز رسالة طمأنة للقطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الوطني وكذلك لحث الشباب على إقامة مشروعات.

 

وأوضح عباس، أن من يصل حجم أعماله إلى 2 مليون جنيه تكون ضريبته 0.5% من حجم الأعمال، ونسبة 0.75% لحجم أعمال 3 ملايين جنيه و1% لحجم أعمال 10 ملايين جنيه، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز من اندماج شريحة كبيرة جدا من المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي، حيث يمكن القانون جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية من رعاية هذه المشروعات وتقديم كامل الدعم من خلال الحوافز التي يتيحها بما يكفل اندماج هذه المشروعات تحت مظلة القانون.

 

ولم تقتصر الحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز الضريبية أو إتاحة التمويلات الميسرة فقط، قال عباس إن القانون نص على أن تكون نسبة 30% من الأراضي المتاحة من جهات صاحبة الولاية في مصر سواء أراضي مجمعات صناعية أو سياحية أو زراعية مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، كما أتاح القانون آلية التسويق إلى الجهات الحكومية حيث نص القانون على أن تكون نسبة 20% من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و20% أخرى لصالح المشروعات المتوسطة.