الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس عامين وغرامة 500 جنيه .. عقوبة قبول رشوة بالمصالح الحكومية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

"الرشوة " مصطلح لا يكاد يخلو مجتمع منه، كما أنها تمثل واحدة من الآفات الخطيرة التى تهدد أمن المجتمع ، وتحول دون استقراره، كما أنها تعد نوع من أنواع الفساد، كونها تتم عن طريق دفع شخص ما، مبلغاً من المال ، لشخصٍ آخر يعمل فى جهة ما، حكومية كانت أم خاصة، بهدف الإستفادة من حق ليس ملكاً له ، أو بهدف إعفاء النفس من واجب ملزمة بالقيام به، أو للحصول على وظيفة ما،  لشخص لا يملك الكفاءة والمؤهلات المناسبة.

 

وتعود أسبابها إلى ضعف الوازع الديني، وانعدام الضمير لدى بعض الأشخاص، والذين ينظرون إلى مصالحهم، ومطامعهم فحسب،  بعيداً عن المصلحة العامة.

 

ولم يغفل القانون المصري، عن تلك الفئة، بل وضع عقوبات رادعة، لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة،  حيث أفرد قانون العقوبات المصري جانبا للحديث عن الرشوة، و وضع عقوبات صارمة، لتحقيق مبادئ الديموقراطية والعدالة والمساواة بين الناس وتكافؤ الفرص.

 

ونصت المادة رقم(  103) من القانون على أن:" كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

و كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها أعلاه،وذلك وفقا للمادة (103) من القانون.

 

و طبقا للقانون فإن ، كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

 

و كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

 

كما عاقب القانون ، كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.