الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل تشريعي بالبرلمان..

تغليظ عقوبة الباعة الجائلين بالقطارات للحبس سنتان وغرامة 10 آلاف جنيه

الباعة في القطارات
الباعة في القطارات

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة النواب الأخيرة أمس الاثنين، عدد من مشروعات القوانيين، المقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشانها قانونا.


من ضمن هذه المشروعات كان مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، المقدم من الحكومة لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.


عقوبة الباعة الجائلين بالقطارات


نص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

 

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.