الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد .. أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد ؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر لموقع صدى البلد، للرد على أسئلة ، واستفسارات المتابعين المتعلقة بالفتاوى الرمضانية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

 

وأجاب الشيخ محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، قائلا: كلها بمعنى واحد وتؤدى بطريقة واحدة وهي ركعتين ركعتين وجميعها يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد وقتها حتى أذان الفجر.


حكم صلاة التراويح في البيت

قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد تم غلق المساجد لعدم انتشار فيروس كورونا إلى أن تمر هذه المحنة.

 

وأضاف عبد القادر الطويل، في فتوى عن حكم صلاة التراويح في البيت، أن صلاة التراويح في المسجد سنة عن النبي وصحابته وبالتالي يجوز صلاتها في البيت أو في المسجد وقد صلاها النبي بالفعل في بيته.

 

وأشار إلى أن من صلى التراويح في البيت بسبب الظروف الراهنة يعتبر ممن يشار إليهم في الحديث الشريف الذي يقول النبي فيه "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

 

وذكر أنه يجوز صلاة التراويح في البيت منفردا أو مع الاهل وهذا أفضل وأولى.

 

قضاء صلاة التراويح:

أكدت دار الإفتاء، أنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.

 

وتابع: وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها، وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار" (2/ 45): «قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ»ـ.

 

وواصلت: قال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه؛ قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 457): «وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ» سُنَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ لَا؛ كَصَلَاةِ الضُّحَى «نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ»؛ لِحَدِيثِ "الصَّحِيحَيْنِ": «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي "مُسْلِمٍ" نَحْوُهُ: "وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».