الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صيام المرأة النفساء 

هل تصوم النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل 40 يومًا ؟

صيام النفساء إذا
صيام النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: “لقد وضعت حملى في رمضان وانقطع الدم فهل يجب على أن أنتظر حتى تنتهى الـ40 يومًا أم يجب عليَّ أن أصوم؟”.


وأجابت عائشة عمرو، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن السؤال قائلة: إن النفاس يُعد مانعًا من موانع الصيام، فإذا زال هذا المانع وجب على المرأة الاغتسال والصلاة والصيام. 

 

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: أنه يجب على النفساء قضاء الأيام التى أفطرتها فى رمضان بعد انتهائه متى تيسر لها ذلك، لقوله تعالى “فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر”.

 

وقالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه إذا انقطع الدم بعد الولادة، ورأت المرأة علامة الطهر -وهي جفوف المحل أو القصة البيضاء- فقد انقضى نفاسها، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم في رمضان، وإن كان ذلك قبل مرور الأربعين يوما، لأن العلماء متفقون على أن أقل النفاس لحظة، فمتى رأت المرأة الطهر اغتسلت وصلت وصامت.

 

وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد أربعين يوما لم يأتها الطهر, فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين، فهل تغتسل وتصلي إذا لم تر الدم، وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته، هل تقضيه أم لا؟


(فأجاب): بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء - بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية - وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وجاز للزوج أن يطأها، سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا. 


وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض، وزمن الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها.


 

الإفتاء توضح أحكام النفاس

قال الدكتور محمود شلبي، إن دم النفاس الذي ينزل من المرأة عقب ولادتها ويمنعها من الصلاة، يستمر 40 يومًا في الغالب، فجاء عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي ﷺ أربعين يومًا، أي أن هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها.

 

وأوضح شلبي أن المرأة تغتسل للصلاة بعد انقطاع دم النفاس تمامًا بحيث لا يبقى له أثر، أو في حالة استمراره فإنها تحسب 40 فقط بعد وضعها ومن ثم تصلي.
 

وأضاف أن الدم الذي ينزل بعد الأربعين فهو دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها، لافتًا إلى أن لو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، وكلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، ولها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية، جلست لم تصلي ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية.