الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد نفي الحكومة..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه تواجه مروجي بيع مجمع التحرير للأجانب

مجمع التحرير
مجمع التحرير

يتعمد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر معلومات مغلوطة، وأخبار كاذبة لا تستند لأي حقائق ، بهدف إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين و أوساط المتابعين، وتكدير الصفو العام لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وجدير بالذكر أن أقدم البعض منهم على نشر أخبار كاذبة عبر السوشيال ميديا، تفيد ببيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، دون الاستناد إلى أى حقائق.

 

وفى سياق متصل نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مصر السيادي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، مُوضحاً أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.

 

 

و وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام ببث شائعات ، ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تعيق عملية السلم العام للدولة المصرية،حيث نصت المادة   188 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

في حين نصت المادة رقم 80 ( د ) على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

 

كما نصت المادة(  102 مكرر) من ذات القانون على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر" .