الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وتُضاعف في هذه الحالة|الحبس و100 ألف جنيه..عقوبة دخول المواقع الأثرية "خلسة"

منطقة أثرية
منطقة أثرية

يهدف قانون حماية الآثار، و الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2020 ، إلى حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، ومنع الإتجار فيها، وتنظيم حيازتها.

 

كما يهتم بتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية،  أو كانت فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية، أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عُثر عليه بطريق المصادفة.

 

و يستهدف القانون تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدخول خلسة ، و بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف،  وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

 

ووضع القانون عقوبات رادعة، لكل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، أو تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث نصت المادة ( 45 مكرر1 )  من القانون على أن:"  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

 

1 - تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2 - تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.