الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدائل موائد الرحمن .. مفتي الجمهورية يكشف عنها.. فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا وقال بضرورة البحث عن بدائل أخرى لموائد الرحمن متاحة كتقديم مال بدلًا منها أو طعام جاهز أو جاف في صورة كراتين أو شنط أو التبرع بها لأبواب الخير الكثيرة من المستشفيات أو دور الأيتام والمسنين وغيرها.

وفي رده على أسئلة المتابعين والمشاهدين، خلال لقائه ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، قال إنه لا حرج على المريض أو المسن الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء ولا الكفارة فكل ذلك يسقط عنه طالما لا يستطيع على أي منها استنادًا للرأي الشرعي القائل بذلك، ورد فضيلته أيضًا على سؤال عن الختمة للمتوفي قائلًا: يجوز أن يهب المسلم ثواب الأعمال الصالحة للمتوفين سواء كانوا أقارب أو لجميع المسلمين.
 

وردًا على سؤال بخصوص ماهية يوم الشك قال فضيلته: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت وقد جاء النهي عن صيامه بنية الاحتياط سواء لكونه آخر شعبان أو أول رمضان، ولكن أجاز بعض العلماء صيامه بنية التطوع المعتاد عليه وليس للاحتياط.


وقال المفتي أيضًا تجوز صلاة التراويح متفرقة في البيت طالما الإنسان انشغل عنها بعمله فهي ممتدة طوال الليل وتكون جهرًا، وكذلك يجوز للإنسان الوضوء عاريًا إذا كان في مقام الاستحمام؛ فالغسل يدفع الجنابة وهو الحدث الأكبر ومن باب أولى يدفع الحدث الأصغر، وقال أيضًا لا حرج على الصائم المحتلم أثناء نومه ولكن عليه الاغتسال للصلاة فور استيقاظه.

وعن مؤخر صداق الزوجة بعد طلاقها أو وفاة زوجها قال فضيلته في حالات الوفاة يخصم مؤخر صداقها إن وجد من التركة قبل القسمة وقبل توزيعها، ويختلف عن نصيبها في التركة.

واختتم حواره بالرد على سؤال عن ترك الزوج لزوجته لمدة عام أو أكثر؛ هل يُعتبر طلاقًا؟ فقال: لا يُعد طلاقًا، ولكن ما يكون من هجرانٍ سببه يمين الرجل بألَّا يَطأها، وهو ما يُعرَف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألَّا يفعل ذلك مطلقًا أو لمدةٍ تزيد عن أربعة أشهر؛ فإن الرجل يُخَيَّر فيه بين أن يطأ ويُكَفِّر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربعة أشهر، فإذا اختار البقاء إلى أربعة أشهر؛ هل يكون ذلك طلاقًا بنفسه، أم لا بد أن يخيره القاضي بين الفَيئة والوطء وبين الطلاق؟ خلافٌ، والراجح أنه لا يكون طلاقًا بنفسه، بل لا بد من تخيير القاضي له.