الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنتين وغرامة 200 ألف عقوبة التنمر فى تعديلات قانون ذوى الإعاقة

التنمر
التنمر

انتشرت جريمة التنمر فى الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى ، حيث زادت حالات التنمر وبشكل كبير ضد الأشخاص ذوى الإعاقة ، الأمر الذى تطلب ضرورة وجود رادع لكل من تسول له نفسه التنمر على أى شخص من الأشخاص ، ولذلك كان لمجلس النواب دور كبير فى التصدى لهذه الظاهرة ، حيث تقدم النائب محمد مصطفى السلاب بمشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات على قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، بهدف تغليظ العقوبة على جريمة التنمر.

مشروع قانون لمواجهة التنمر

وتعقد لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  ‏ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و الأشخاص ذوي الإعاقة.

تغليظ عقوبة التنمر

‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة  إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى  الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة  الحبس لمدة سنة وحدا  ادنى لعقوبة  الغرامة فجعلته خمسين ألف  جنيه وحدا أقصى مقدار ه ١٠٠ ألف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت  المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين   أحدهما وقوع  الجريمة من  شخصين  أو أكثر 
و الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربيتهم  أو ممن لهم سلطة عليه.

الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه

ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف  جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف  جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربية  أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا  اجتمع  الطرفين  يضاعف  الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في  حديها  الأدنى و الاقصى.

و كان مجلس الشيوخ قد وافق المجلس، على مقترح من النائب حسام الخولى بزيادة العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا فى حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه. 

و يناقش الاجتماع ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة ‏بتعديل بعض أحكام القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكة الحديدية.