الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. رسائل "others" عبر مواقع التواصل تعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى الآونة الأخيرة ، شهدت أوساط السوشيال ميديا ضجرًا كبيرًا من جانب العديد من الفتيات، وذلك بسبب ما يتعرضن له من مضايقات، حيث أصبح الأمر لا يقتصر فقط على إزعاجهن بالأماكن العامة، ووسائل المواصلات العامة أيضًا، بل وصل الأمر إلى التحرش بهن، عبر الرسائل بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

" رسائل الآزر" ، خيار يمنحك قراءة رسائل من أشخاص ليس بالضرورة أن تكونوا أصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات وسيلة للمتحرشين لإرسال الصور الخادشة،  والمخلة بالآداب العامة، ونجد المتحرش يتوارى خلف حساب إلكتروني ، رسمي أو وهمي، للتحرش بالفتيات عن طريق تلك الرسائل، التي تتسبب فى إزعاجهن.

وباتت هذه الظاهرة أمرًا مفروضًا ، و واحدة  من المواقف اليومية التى تتعرض من خلالها الفتيات للإيذاء والتعدى على حريتهن وحياتهن الخاصة. 

 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

في حين نصت المادة 306 مكرر (ب) على أن " يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.