الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق السيسي| غرامة مليون جنيه عقوبة إفشاء سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم

صورة تعبيرية- عمليات
صورة تعبيرية- عمليات التبرع بالدم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ باصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها،ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم  الاثنين.

 

وترتكز فلسفة القانون على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي،  وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها .

 

وألزم القانون، كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع، والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنه، حيث نصت المادة رقم( 16) من القانون على أن تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة. 

و لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

 

كما وضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفة ضوابطها وآلياته.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

 

1-أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

2- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

3- صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

 

4- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

5- كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.