الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يتكون من 15 فرد..

استحداث مجلس لمراقبة عمليات الدم بالقانون الجديد

عمليات نقل الدم
عمليات نقل الدم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الاثنين، القانون رقم 8 لسنة 2021، بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

حددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهات مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.

 

اقرأ أيضا: السيسي يصدق علي إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها
 

وجاء القانون في خمسة فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة؛ وفيما يخص تنظيم عمليات الدم نص القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
 

مجلس مراقبة عمليات الدم

 

نصت المادة السادسة من القانون على أنه ينشأ بالوزارة  المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

 

  • مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
  • ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
  • ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • أمين المجلس الاعلى  للمستشفيات الجامعية.
  • ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
  • ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
  • ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
  • مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
  • مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.
  • ممثل عن بنوك دم الهلال  الاحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .
  • ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
  • اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص  .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.

 

اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم

 

ووفقا للمادة السابعة مخن القانون، يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1- الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال  بحرية البحث العلمي.

5- وضع المواصفات و الاشتراطات  الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8- إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.