الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير القوى العاملة يصدر قرارا بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا.. نواب: يعطي فرصة للسيدات للتواجد في فترات مسائية.. ويمنحهن القدرة على تحمل المشقة

المرأة العاملة
المرأة العاملة
  • برلمانية تطالب بالرقابة على عمل المرأة ليلًا لضمان حمايتها
  • نائبة: قرار تنظيم عمل المرأة ليلا يساعد في تنظيم وقتها وتدبير أمور منزلها
  • نائب يطالب بتوفير اشتراطات واجبة النفاذ لعمل المرأة ليلًا

 

أشاد عدد من النواب بقرار وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، مؤكدين أنه يعطي فرصة للسيدات للعمل فى الفترات مسائية، وفى الوقت نفسه يعطيها الفرصة لمتابعة أمور منزلها نهارًا، كما رحبوا بقرار حظر عمل المرأة فى بعض المهن التي تضر بها وتعرضها لأزمات، مثل العمل فى المناجم والمحاجر وبعض المواد الضارة.

 

فى البداية أشادت النائبة إيفين متى، عضو مجلس النواب بالقرار الوزاري لوزير القوى العاملة، بشأن تنظيم عمل المرأة ليلًا، مشيرة إلى أن القرار يأتى فى مصلحة الدولة، بشرط أن تكون هناك رقابة على المرأة لحمايتها.

 

وطالبت “متى”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بعمل تجربة بشأن هذا القرار، وفي حالة نجاحه يتم تعميمه بعد ذلك، خاصة أنه لا توجد دولة تعمل لمدة فترتين.

 

وقالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا صائب، حيث إنه يعطى فرصة للسيدات للعمل فى الفترات مسائية، وفى نفس الوقت يعطيها الفرصة لمتابعة أمور منزلها نهارًا.

 

وأشارت “عجمى”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قرار تشغيل النساء ليلا يساعد فى تنظيم وقت عمل المرأة، كما أنه يعطيها قدرة على تحمل أى مشقة، وبالتالى لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة إلا في القوى العضلية فقط.

 

وأشاد النائب سيد عيد ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بقرار وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلًا، مطالبا بوجود اشتراطات واجبة النفاذ مسئولة عنها الشركات أو الهيئات العاملة فيها المرأة.

 

وأشار “عيد”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الشركات أو الهيئات يجب أن توفر إجراءات إحترازية للنساء العاملين فيها، لحمايتهم من التعرض لأى مخاطر ، مؤكدا على ضرورة منح المرأة كافة حقوقها فى كافة المناصب.

 

ونوه بأهمية قرار حظر عمل المرأة في بعض المهن التى تضر بها وتعرضها لأزمات مثل العمل فى المناجم والمحاجر وبعض المواد الضارة.

 

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة ، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.

 

ونصت المادة الأولى: يجوز للنساء ـ بناء على طلبهن ـ العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.

 

ونصت المادة الثانية: يلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية:

 

ـ خلال فترة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.

 

ـ خلال فترة إضافية أخرى ـ زيادة عن الفترة المشار إليها ـ وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع.

 

ونصت المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يكون تشغيل النساء ليلا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا، وفقا للضوابط والضمانات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

ونصت المادة الرابعة: يقصد بالمنشأة الصناعية: كل مشروع أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، او الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية.

 

ونصت المادة الخامسة: يستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال التالية:

 

ـ حالة القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر.

 

ـ العمل في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة.

 

ـ إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة ويتحتم العمل الليلي لتفادي خسارة محققة.

 

ـ الحالات التي يشغلن فيها النساء مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني.

 

ـ الحالات التي يعملن فيها النساء في أقسام الرعاية الصحية والاجتماعية ولا يشغلن في أعمال يدوية.

 

ونصت المادة السادسة: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية يما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم.

 

كما يلتزم صاحب العمل بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتباع كافة الإجراءات المقررة بشأن حدود الأمان، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للعاملات.

 

ونصت المادة السابعة: لا يجوز تشغيل النساء ليلا، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها.

 

ونصت المادة الثامنة: على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة للحصول على موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويجب ان يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي، والأعمال التي يتم التشغيل فيها، والضمانات التي ت اتخاذها.

 

على مديرية القوى العاملة، إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تقوم بتشغيل النساء ليلا، والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير دورية بنتائج أعمالها.

 

ونصت المادة التاسعة: لا تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا او شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية او الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها.

 

ونصت المادة العاشرة: تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن.

 

كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، والقيام بإعداد دراسات الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل.

 

ونصت المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون.​