الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي .. القانون يجيب

البنك المركزي
البنك المركزي

تضمن  قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020، أهداف لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.

 

و نستعرض اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزى فيما يلى

 

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

 

اقرأ أيضا||

6 حالات حظر قانون البنك المركزي القيام بها في البنوك.. تعرف عليها
 

1.     اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .

2.     تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد اصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.

 

3.     إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.

 

4.     زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.

5.     اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.

 

6.     اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فنی ومالی و إداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.

 

7.     العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.

 

8.     إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.

9.     قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.