الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفتوى والتشريع تعفي مصنع بلاط بالمنيا من الضرائب .. وتلزم المصلحة برد ٣٧ ألف جنيه له

محكمة
محكمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم خضوع مشروع مصنع البلاط التابع لمجلس مدينة المنيا للضريبة العامة على المبيعات، عن البيوع والخدمات التى يقوم بها لحسابه أو لحساب الأجهزة التابعة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ ٣٧ ألف جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) التى سبق أن قامت بتحصيلها عن هذه الأعمال .

 

كما انتهت إلى براءة ذمة هدا المصنع من أداء مبلغ ٢٩ ألف و٧٥٨ جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية المطلوب سدادها نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية المشار إليها .

 

ورأت الفتوى ، أنه لما كان مشروع مصنع بلاط مدينة المنيا أحد مشروعات الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومنوطًا به القيام بأعمال تصنيع سلعة (البلاط) وتقديم خدمات مقاولات التشييد والبناء المتصلة بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، وغيرها، داخل هذه المدينة وخارجها، وهى من صميم الأنشطة المنوط بهذه الوحدة المحلية القيام بها، باعتبارها مما تباشره بدائرة اختصاصها، خاصًّا بشئــون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية .

 

ومن ثم يصبح هذا المشروع فيما يقوم به من أعمال لحساب مجلس مدينة المنيا، إنما هو من قبيل اضطلاع أحد الوحدات المحلية الإدارية بوظيفة من الوظائف المنوط بها قانونًا أداؤها، فهو جزء لا يتجزأ من كيان هذه الوحدة، باعتبار تلك الأعمال مما تؤديها الوحدة المحلية لذاتها، فثمة اتحاد بين مؤدى الخدمة فى مثل هذه الحالات ومتلقيها؛ الأمر الذى يفقد معه المشروع مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات .

 

وأكدت الفتوى ، أنه لا يجوز مطالبته باستئدائها، ويُلقي على عاتقها التزامًا برد مبلغ (37000) جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) السابق تحصيلها من هذا المشروع ، بحسبانه مبلغًا استحق عن بيوع وخدمات هذا المشروع التى قام بها لحساب مجلس مدينة المنيا ، كما تبرأ ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أداء مبلغ (29758,60) جنيهًا، المطلوب سداده كضريبة إضافية نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية المشار إليها، بوصفها ضريبة تبعية لا يستحق الوفاء بها متى ثبت عدم مشروعية سداد ضريبة المبيعات الأصلية.