الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في جلسة النواب.. توفيق أوضاع شركات الكهرباء خلال 10 سنوات .. إعفاءات ضريبية على صندوق تحيا مصر وإحالته لمجلس الدولة .. رفض طلب النائب العام باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الشئون الإفريقية

مجلس النواب
مجلس النواب
  • توفيق أوضاع شركات الكهرباء خلال  10 سنوات للدخول في سوق تنافسية
  • إعفاءات ضريبية على صندوق تحيا مصر ويحيله لمجلس الدولة
  • رفض طلب النائب العام باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس لجنة الشئون الافريقية

 

وافق مجلس النواب على مجموع مواد  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ووتم غحالته لمجلس الدولة.


وأوضح تقرير لجنة الطاقة أن الهدف من التعديل هو إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثرها استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي  2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الاشارة.


كما يهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

 

وتضمن مشروع القانون المادة (63)مدالفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها  لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفترة لمدة مماثلة.

 

وعدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

 

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته لمجلس الدولة.

 

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلهاقرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

 

وأوضح التقرير أنه  تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاءالسابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء  على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.


وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق ( تحيا مصر ) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصروالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

 

كما تضمن النص إعفاءالصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.


وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات،وأجهزة،ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.


وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات  المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.

كما شهدت الجلسة رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية  ، للاستمرار في السير في إجراءات المحاكمة فى القضية رقم (28733) لسنة 2018 جنح قسم العجوزة ، والمقيدة برقم 2401 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021.


وقد عرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة الذي رفض طلب النائب العام بسبب توافر الكيدية في البلاغ.


وقد أكد النائب شريف الجبلي أنه كان يوجد معاملات تجارية بينه وبين الشاكي وأن الشاكي أخذ حكم غيابي عليه بعد أن طعن عليه بالتزوير ، علي الرغم من أن الشيك محل الواقعة رفض بسبب عدم كفاية الرصيد وليس تزوير التوقيع، وقال الجبلي "انا منصوب عليا" من هذا الشخص. 


ومن جانبه أكد النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية أن النائب شريف الجبلي يتعرض للابتزاز من هذا الشخص وقدم إلي اللجنة مما يفيد حصوله علي عدد من الاحكام القضائية ضد المجني عليه وقدم ما يفيد أن هذا الشخص ملوث السمعة ومحبوس ، وبالتالي النائب شريف الجبلي  مجني عليه وليس جانيا، وبالتالي فأن اللجنة رأت توافر الكيدية في القضية ورفضت الطلب المقدم من النائب العام.