الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال إفشائهم بيانات المستخدمين

موظفو خدمة العملاء
موظفو خدمة العملاء

حدّد قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2020، آليات ترخيص شبكات الاتصالات، كما وضع أيضًا اختصاصات الجهاز القومي للشبكات و إستراتيجية تعامل الأفراد تجاهه، فضلاً عن حماية قواعد البيانات التي تعد بمثابة البنية التحتية للشبكات والتي علي أساسها يتم تقييم مدي كفاءة ومهنية المنشآت العاملة في مجال الاتصالات.

 

وقد واجه القانون كافة السلوكيات المخالفة للمواطنين الناشئة في مجال الاتصالات سواء كانت من قبل العاملين به أو أشخاص عامة وذلك من خلال وضع عقوبات قاسية من شأنها إحداث الحوكمة والانضباط لا سيما في إفشاء المعلومات الخاصة بالعملاء لدي شركات الاتصالات.

 

ونصت المادة (73) من القانون علي أن :  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق

 

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).

 

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب عاقبت المادة (75)،  وذلك الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١ - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

٢ - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

١ - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

٢ - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.