الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها زيادة الأجور والعلاوة..

5 هدايا برلمانية مرتقبة للعمال والموظفين في عيدهم

عيد العمال
عيد العمال


عيد العمال.. أصدر مجلس النواب السابق العديد من تشريعات العمل، لعل أبرزها قانون الخدمة المدنية الذي أصدره المجلس عام 2016 هذا بخلاف التعديلات التي أجراها المجلس على القوانين الآخرى، إلا أن المجلس الحالي في جعبته المزيد من التشريعات الآخرى الخاصة بالعمال والتي لا تقل أهمية عن الخدمة المدنية والتي من المقرر مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز التشريعات العمالية المرتقبة بالتزامن مع عيد العمال السنوي والذي تحتفل به مصر غدا السبت 1 مايو.


قانون العمل الجديد

 

من أبرز التشريعات العمالية التي يترقب ملايين العمال صدورها منذ الفصل التشريعي الأول، إلا أنه الحسم لم يأت بعد، فلا يزال مشروع قانون العمل الجديد في عهدة  مجلس النواب الحالي، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، وإصداره  في أقرب وقت، وذلك نظرا لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية؛ حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .


ويقوم المشروع علي فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وقد نص المشروع علي إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائي فى قضايا الفصل التعسفي، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب في إهدار كثيراً من حقوق العمال، فضلاً عن إنهاكهم مادياً ومعنوياً.


العلاوة الدورية

 

العلاوة من القوانين الدورية التي يتم إقرارها كل عام وصرفها مطلع يوليو كمكافأة للعاملين، حيث وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عياد، على المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

وينص مشروع القانون في المادة الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

 

وأجلت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت علي الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق،  والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.


وتنص الفقرة الثانية من المادة، علي عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن  7٪ من الأجر الوظيفي.


واتفقت اللجنة، علي إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص علي الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".


الحافز الإضافي

 

كما ينص مشروع قانون العلاوة الدورية في المادة الثالثة، على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.


العمالة غير المنتظمة

 

لم ينس المجلس الحالي العمالة غير المنتظمة ضمن تشريعاته المرتقبة، حيث تناقش لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة والذي تقدم به النائب أيمن محسب، تمهيدًا لسن تشريع يحقق رعايتهم تحت مظلة قانونية.

 

ووفقًا لنص المشروع ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ويمنح مشروع القانون، معاشًا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل، وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش «تحيا مصر» على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقاً للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

 

العمالة المنزلية

 

كما تطرق مجلس النواب إلى ملف العمالة المنزلية، حيث تقدمت النائبة نشوى الديب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية،ينص على إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة مختصة بشئون تشغيل العمال المنزليين، وهذه الإدارة بها موظفين مسئولين عن ذلك فى مديريات القوى العاملة، ومكاتب العمل، وتختص المحكمة العُمالية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

ونص القانون أيضا على أنه يتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل، لدى أصحاب العمل بموجب عقود تشغيل، ولا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.

 

وألزم القانون صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي المقيم وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وتوفير مكان لائق له، وتوفير وجبة للعامل المنزلي غير المقيم إذا استمر العمل أكثر من 6 ساعات، وإذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل أجر نصف شهر تعويضًا له عن عدم تقاضيه الأجر في موعده، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن تزيد المدة التي يقضيها العامل المنزلي في مكان العمل أكثر من 10 ساعات إذا لم يكن مقيمًا، ويحصل على راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة .

 

وكفل القانون، للعامل المنزلي الذي يتقاضى أجره شهريًا الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، وتكون مدة الإجازة السنوية للعامل المنزلي 15 يومًا منها 6 أيام متصلة، وإذا قلت المدة التي أمضاها العامل المنزلي في العمل عن سنة استحق الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

كما يستحق العامل المنزلي إذا مرض إجازة مرضية، ويتقاضى عنها تعويضًا عن الأجر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات، وللعاملة المنزلية التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا على أن تحتسب إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.

 

وحظر القانون، تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يومياً، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.