الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلي بالك .. استخدام بطاقتين لتحقيق الشخصية في آن واحد يعرضك للغرامة

بطاقة شخصية
بطاقة شخصية

ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلا عن تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي اللاغنى عنه بالنسبة للمواطنين من أجل إثبات الهوية ، كما اهتم أيضا القانون بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها.

 

 

ونصت المادة (54) على أن  صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

 


ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
مادة ٥٥ - يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهًا.

 


 لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول، وفقا للمادة (56)


 

كما ألزمت المادة (57)  مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
 

و يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.


فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ونصت المادة (70) علي أن  يعاقب على مخالفة حكم المادة (٥٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.


و يعاقب على مخالفة حكم المادة (٥٧) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،المادة (71)

 

كما  يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف،.