الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. حالتان تعرضانك للحبس والغرامة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

الجريمة الاكترونية
الجريمة الاكترونية

حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 عقوبات من أجل  مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الحالات التي لا يقبل التصالح فيها، بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقره مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث.
 

ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.

 

 

وجاء القانون ليكون رادعًا لما تقوم به الجماعات الإرهابية ومروجي الشائعات وغيرهم ممن يتلاعبون بعقول المصريين ويهدفون إلى زعزعة كيان المواطن المصري وتهديد سلامة واستقرار الوطن من خلال نشر الأكاذيب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر أو غيرها.

 

لا يجوز التصالح في هذه الحالات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونا أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

 

فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.