الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل إقراره بالبرلمان .. تعرف على تعديلات قانون نقابة المهندسين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

 

وكان المجلس قد وافق على عدد من مواد مشروع القانون فى الجلسات السابقة ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

يأتي مشروع القانون متوافقا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى آخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.

 

أهداف مشروع القانون

 

1. تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.

2. تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.

3. وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

4. ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.

5.  تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

6. توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

 

موارد النقابة
 

جاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عدة أحكام وهي:

- تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض.

- إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى.