الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية القانون المدني لتقسيم المال الشائع

صدى البلد

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة السبت للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 77 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

وتنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.