الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز شراء منزل في أوروبا عن طريق بنك غير مصري؟ الإفتاء تجيب

شراء منزل في أوروبا
شراء منزل في أوروبا عن طريق بنك غير مصري

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز شراء منزل فى أوروبا عن طريق بنك أوروبي؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الشراء بالتقسيط عن طريق البنك في مصر أو في خارج مصر جائز شرعا ولا حرج فيه.

وأضاف أمين الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية أن دفع البنك ثمن شيء يريد الإنسان شراؤه لصاحبه ثم يقسط على الشخص هذا المبلغ مع الزيادة، فهذا هو التمويل العقارى حتى لو سمى بغير ذلك، فهو داخل في تمويل الشراء بالتقسيط وهذا جائز شرعا.

وأوضح "شلبي" أنه يجوز شراء المنزل في أوروبا عن طريق البنك سواء إذا كان البنك سيشترى هذا المنزل ويبيعه للإنسان أو يدفع المبلغ لصاحبه ثم يقسط ثمنه على الشخص.

حكم الشراء بالتقسيط عند طريق البنك

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتُوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء العقارات والسيارات وغير ذلك عن طريق البنك بالتقسيط.

وأوضح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع على فضائية «الناس»، أن هذا البيع من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم.

وأكد أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضاف: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية «كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».