الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر اتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من وإلى الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارا رقم ٢٦٨ لسنه ٢٠٢١ بشأن غلق  جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والمولات التجارية وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات بنطاق المحافظة في تمام التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا.


كما تقرر حظر  تنقل اتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعيه من والى المحافظة،خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

 يستثنى من هذا القرار المطاعم والكافتيريات الكائنه بالمنشٱت الفندقية وكذلك محال البقاله والبدالين التموينيين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك و الصيدليات والسوبر ماركت وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بأسواق الجملة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

كما شمل القرار على أن يحظر اقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية وكذلك غلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الالعاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا والجدير بالذكر أنه تم غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

على أن ينطبق القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ حتى نهاية ٢١مايو ٢٠٢١، كما أنه يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لاقامه الافراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة على أن تنتهي بحد أقصى في تمام التاسعة مساءا مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية

ينص القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١ حتى يوم الاحد الموافق ١٦ مايو ٢٠٢١ إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال  وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وكذلك تقام صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المصرح لها باقامة صلاة الجمعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

ويعمل بهذا القرار فور صدوره  ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس أو الغرامة لا تتجاوز اربعة الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.