الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتجه الكثير من الأشخاص إلي القيام بتوصيل خدمات الإنترنت المنزلي  للقاطنين في محيطهم السكني وذلك بمقابل مادي دون النظر إلي إلي التراخيص القانونية الواجب تقديمها للحصول عليها من الجهاز القومي لتنظيم للإتصالات، حيث يعتبرون ممارسة هذا النشاط بمثابة مشروع تجاري صغير يدر عائدا جيدا.

وعلي جانب أخر منح قانون تنظيم الإتصالات لسنة 2020، المواطنين الحق في تقديم خدمات الإتصالات لبعضهم البعض  بما في ذلك« الإنترنت المنزلي »شرط الحصول على الموافقة القانونية لهذا النشاط ، حيث نصت المادة (34) على أنه  "يجوز عند الحاجة  للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر، وذلك وفقًا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل، فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن.

و للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء - الحق فى مد كابلات وموصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، «  الإنترنت المنزلي»  وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها،وفقا للمادة (35) 

 

 

 

و فى جميع الأحوال - أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات،  بما فيها «  الإنترنت المنزلي» إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.

 

نظام التسجيل  بالجهاز القومي للاتصالات :

 

١ - أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات بما فيها «  الإنترنت المنزلي»  

٢ - مقابل الترخيص.

٣ - سعر الخدمات المرخص لها.

٤ - اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.

٥ - المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.

ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها.

 

 

عقوبة تقديم خدمات الإتصالات دون ترخيص 

 

ونصت المادة (72) علي أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
١ - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
٢ - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
٣ - تقديم خدمات الاتصالات.
٤ - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.


ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المادة.