الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها توفير أراضي بأسعار رمزية

حوافز مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ..تعرف عليها

صورة تعبيرية - انتاج
صورة تعبيرية - انتاج حيواني وداجني

يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020، والتي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا،إلي دعم المواطنين من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال الحصول علي فرص عمل حقيقية تمكنهم من أداء إحتياجاتهم المعيشية، ولهذا السبب منح القانون هذه الفئات العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف حمايتهم من التعثر والخسارة لعدد من المشروعات.

 

وفي هذا الصدد يستعرض “صدي البلد” المشروعات التي يسمح لها القانون بالحصول علي إعفاءات ومزايا تتعلق بالتجهيزات البدائية للمشروع حتي إكتماله بشكل نهائي، وذلك وفقا للمادة (23) من القانون.

 

- مشروعات ريادة الأعمال .

 

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى .

 

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .

 

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .

 

 

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .

 

 -المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .

 

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

 

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

 

 

لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون

 

- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .

 

- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .

 

- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .

 

- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .

 

- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

 

- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

 

- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .

 

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .