الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات إصابة لا تستحق تعويضا أو معاشا في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

موظف
موظف

خصص قانون التأمينات والمعاشات الجديد - الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي-  بابًا كاملًا لإصابات العمل، حيث حدد القانون أنواعها، والتعويضات الناتجة عنها.

 

إصابة العمل

 

نص قانون التأمينات والمعاشات على أنه: إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله؛ تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور؛ بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

 

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.
 


كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة، بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.

 

وإذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ سُوَِّ المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا، حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

 

وإذا نشأ عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ 35% فأكثر؛ استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

 

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

 

أما إذا نشأ عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

 

وإذا نشأ عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

 

حالات إصابة لا تحتسب

 

فيما نص القانون على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
 

ويعتبر في حكم ذلك:


- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمرأو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.
 

ويجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة، طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل 6 أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الـ3 سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
 

ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية؛ لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء 4 سنوات من تاريخ ثبوته.