الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشمل إذاعة أو نشر محتوى رسالة..

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال تسجيلهم المكالمات للمستخدمين

 حبس وغرامة لموظفي
حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال تسجيلهم المكالمات

قانون تنظيم الاتصالات، أحد أهم القوانين التي تهدف لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر جميع خدماته، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ، وبطريقة أمنة ومضمونة.
 

كما يهدف القانون إلى ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين، في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية، والريفية والنائية، إلى جانب حماية الأمن القومي، والمصالح العليا للدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتعظيم العائد منه، طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

وحرص القانون على إعطاء المستخدمين حقوقهم، وكفل لهم بيئة آمنة، يحصلون من خلالها على كافة الخدمات التي يريدونها، وتحقيقا لهذا؛ وضع القانون، عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هولاء المستخدمين.

 

 

ونص القانون في المادة (73) منه على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها، بإحدى الأفعال الآتية:

 

1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل مكالمة، أو  لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.

 

2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

 

3ـ الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

 

4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، دون الحصول على موافقة من الجهاز، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم  74 من هذا القانون.