الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجهضت امرأة عمدًا ثم ندمت وتابت فهل عليها كفارة؟.. الإفتاء تجيب

الإجهاض
الإجهاض

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “أجهضت امرأة عمدًا ثم ندمت وتابت فهل عليها كفارة؟”.


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن باب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى يغفر لعباده لمن تاب منهم ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب”: أما بالنسبة هل عليها كفارة أم لا يتوقف على ما كان عمر الجنين عندما حدث الإجهاض وكيف تم الإجهاض، وبناء عليه نفتي بهل يجب إلزامك بدية الجنين التى تسمى "الغرة" أم إعفاؤك منها.


كفارة الإجهاض بعد نفخ الروح ومقدار دية إسقاط الجنين؟ ذكر الفقهاء أنه إذا كان الإسقاط قبل 120 يومًا من الحمل؛ أي: قبل نفخ الروح، فلا تجب الدِّية ولا الكفارة، وإن كان الإسقاط بعد 120 يومًا، فتجب الدية على المرأة المباشرة للإسقاط، دون الآمر، فليس عليه كفارة، ولا دِيَة.

ودية الجنين هي عُشر دية الأم، وهو ما يساوي حوالي 213 جرامًا من الذهب تقريبًا، وتُدفع هذه الدية إلى ورثة الجنين على قدر أنصبتهم، دون القاتل، فلا يرث القاتل منها شيئًا، وعليها أيضًا الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، وصلِّ اللهم على محمدٍ وآله وصحبه وسلم.


حكم الإجهاض

نبهت دار الإفتاء، الى أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» (الأنعام: 151)، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (الإسراء: 33).

وأوضحت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

ورجحت الإفتاء في فتواها، أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: «إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين».