الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لشخص واحد ؟ .. الإفتاء تضع الشروط والضوابط الشرعية

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر الأصل فيها أن تخرج حبوبا ، لكن المختار في الفتوى أن إخراج القيمة جائز ولا شيء فيه.


وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبا أو قيمتها المالية، ومن فعل هذا أو ذاك حصل على الثواب والأجر من الله.

 

وأشار إلى أن الأفضل هو الذي يعود إلى حالة الفقير فمن كانت حالته تستلزم الحبوب فيكون الأفضل إخراجها حبوبا، ومن كانت حالته تفضل القيمة المالية فهي الأفضل.

 

وأوضح أن بعض الناس تخرج لهم زكاة الفطر حبوبا فيضطرون لبيعها لأنهم في غير حاجة إليها فيبعونها بأقل من ثمنها فيسخرون فيها، فكان من الأولى أن تخرج لهم قيمتها فيستفيدون من ثمنها الحقيقي أفضل.

 

وذكر أن كثير من الفقهاء يرون أن إعطاء قيمة زكاة الفطر للفقير أفضل، وبعدها يكون الفقير أدرى بحاجته فإذا كان في حاجة إلى المال فالمال معه، وإذا كان في حاجة إلى الحبوب سيشتريها بما معه من المال.

 

قيمة زكاة الفطر تعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك. 

 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد


قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

 

ودليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري، وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2020 نحو 15 جنيها للفرد الواحد كحد أدنى.

 

قيمة زكاة الفطر 


قيمة زكاة الفطر 2021 في مصر بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.