الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار عاجل من سلطان عمان بمناسبة عيد الفطر

سلطان عمان
سلطان عمان

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن  السلطان العماني هيثم بن طارق اتخذ قرارا عاجلا بشأن عيد الفطر المبارك حيث  أصدر عفوا ساميا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة بلغ عددهم (460) نزيلًا بمناسبة عيد الفطر السعيد 1442هـ، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

وكان  سلطان عمان هيثم بن طارق في وقت سابق أصدر مرسومين سلطانيين ساميين الأولي تتضمن مرسوم سلطاني رقم (37/ 2021) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.

ونص المرسوم وفقا لما ذكرته صحيفة الرؤية العمانية :"نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بموجب القرار رقم: (1485) بتاريخ 18 من سبتمبر 2003م وبعد العرض على مجلس الشورى.

وبناءً على ما تفتضيه المصلحة العامة رسمنا : المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وفقاً للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على المادة السادسة من الاتفاقية. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقاً لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره".

 

اليوم.. بدء حظر السفر من القاهرة إلى سلطنة عمان بسبب كورونا
اليوم .. عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة
 

فيما نص المرسوم الثاني على أنه :"مرسوم سلطاني رقم (38/ 2021) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة".

وتابع نص المرسوم:" نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 31 من مارس 2021م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.