الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 مهام للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف قانون تنظيم الإتصالات لسنة 2020، إلي إحداث حوكمة في التعامل مع شبكات وخدمات الإتصال من قبل المواطنين وذلك من أجل التصدي إلي الجرائم المتعلقة بسرقة البث والنشر بإختلاف أنواعهم، فضلا عن توزيع الخدمات الإتصالية وفق نهج قانوني وذلك من خلال الإشراف الدوري والمتابعة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

وتنص المادة (5) علي أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى:


١ - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.


٢ - العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.


٣ - إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.


٤ - تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.


٥ - تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.


٦ - وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة.


٧ - الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات.


٨ - وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.


٩ - وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها.

 


ويختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها.


وذلك طبقًا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية، وفقا للمادة (6)

 

و مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٤) من هذا القانون يكون الجهاز - فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب - فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.