الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من نسي إخراج زكاة الفطر وتذكرها بعد العيد بأيام ؟.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد لها شرعًا عليه أن يخرجها الآن بنية القضاء ولا وزر عليه، لأن الناسي مرفوع عنه الإثم لكنها فى ذمته الى أن يخرجها.

 

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، فى إجابته على سؤال «حكم من نسي إخراج زكاة الفطر فى رمضان؟»، إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر بسبب عذرٍ مُعتبر في الشريعة الإسلامية منعه عن إخراجها كنومه أو مرضه أو بُعده، ولم يجد من يوكله في إخراجها، أو كان في مكان لا يوجد فيه فقراء أو كان محبوسًا ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة، فعند ذلك يَلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عندما يتذكّرها، وعندما يزول العذر عنه ولو طالت المدة، ويُجزئه إخراجها، وليس عليه حرج شرعًا وليس عليه كفارة وتبرأ ذمته بذلك، لأنه كان معذورًا وقد رفع الله الجناح والإثم عن المعذور.

 

وأشار الى أنه إذا وكّل المسلم غيره كجمعيّةٍ خيريّةٍ موثوق بها أو شخص موثوق به نحوه في إخراجها قبل العيد ثم حصل التأخير من قِبل الوكيل في إخراج زكاة الفطرعن وقتها الشرعي فلا تلحقه ملامة وليس عليه إثم في التأخير؛ لأنّه بذل جهده واتّقى الله ما استطاع ولم يحصل منه تفريط وقد أخرج الصدقة من ذمته إلى ذمة الوكيل وإنّما الإثم والذي يقع على الوكيل إذا كان مفرطًا لأنه هو الذي تسبّب في التأخير من غير عذر.

تأخير زكاة الفطر


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيِّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً.

 

ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها؛ لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيًا، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم.

 

وأكد أن الأصل في زكاة الفطر وجوبُ أدائها في وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما في ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلّا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دوري كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال في عموم وقتها وسعة مصارفها.

 

وعن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.