الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس قوى عاملة البرلمان: وزير المالية أقر بأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة غير قانونى

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزيرالمالية

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الحكومة درست أزمة ندب العاملين بالصناديق الخاصة، ووجدت أنه غير قانونى لأن ليس من المعقول أن يتم ندب عامل يعمل طبقا للقانون رقم 12، بحيث يعمل طبقا للقانون رقم 81، فى حين أن القانون رقم 81 حدد معايير الوظيفة العامة، والدستور حدد الوظيفة العامة وأسس تعيينها.

وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :بالتالى فليس من الطبيعى أن يتم ندب موظف من القطاع الخاص للقطاع الحكومى، ولذلك فقد حسم وزير المالية هذا الأمر حينما أقر بأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة غير قانونى.

وكان قد رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس معاودة الانعقاد يوم ٢٣ مايو المقبل

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين قبل الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائي على مشروع القانون فى جلسة مقبلة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.​