الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأسيس شركتي الأهلي والزمالك.. كيف تنشئ شركة رياضية في مصر؟

تأسيس شركتي الأهلي
تأسيس شركتي الأهلي والزمالك

أعلن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك عن تأسيس شركة كرة قدم خاصة بكل ناد؛ حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء، أول أمس، عن تأسيس شركة مساهمة خاصة بالنادي، ليعقبه قرار من اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أمس الاثنين، بتأسيس شركة خاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة.


تقرر تأسيس الشركتين، وفقا لقانون الرياضة الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي قبل 4 سنوات- والذي خصص بابا مستحدثا للاستثمار الرياضي، أتاح فيه للأندية إنشاء شركات مساهمة.


وفي هذا السياق، نستعرض ضوابط وآلية إنشاء شركات خاصة بالأندية في ضوء قانون الرياضة الجديد:


شركات الأندية

حددت المادة 71 من القانون آلية إنشاء شركات مساهمة خاصة بالأندية كالآتي:

- يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها شكل الشركات المساهمة.
 

- يجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الأوراق المالية.


- ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
 

- وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.


- وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.
 

- ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.


فيما حدد المادة 72 آلية إنشاء شركات الخدمات الخاصة بالأندية كالآتي:

- لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


- يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الامور التنظيمية.


- وللوزير المختص وقف صدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

- ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.


مخالفات الشركات

فيما حذرت المواد من 73 لـ 78 الشركات من المخالفات التي تعرضها للعقوبة وسحب الترخيص:

- للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.


- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.


- تعد الجهة الإدرية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبانات التى يتضمنها.


- للجهة الإدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المهايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


- على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدراية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.