الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب..

خلى بالك..تحليل مفاجئ أثناء العمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

تحليل مخدرات مفاجئ
تحليل مخدرات مفاجئ أثناء العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة ، المنعقدة أمس الأحد،  نهائيا على  مجموع مواد مشروع القانون المقدم من  الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات .


ويهدف مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

 

 كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 


وطبقا للقانون فإنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

 

ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

ويتم إجراء التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.


ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

 

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

غرامة 200 الف جنيه


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

 

الفصل من الخدمة


ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .