الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها عدم إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر

تبدأ بإنذار وتنتهي بإلغاء الترخيص..جزاءات تأديبية للشركات السياحية في هذه الحالات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع القانون رقم 38 لسنة 1977 ، بتنظيم الشركات السياحية ، والخاص بتقنين أوضاع الشركات السياحية ، و الشركات التي بتنظيم رحلات سياحية جماعية ، أو فردية ، سواء أكانت داخل مصر أم خارجها ، وذلك وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات. 

 

ونص القانون في المادة 4 منه على أن :"   يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون ، ما يلي:


1- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.


2-ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.


3- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.


4- أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية، وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرهما فيمن يشغل هذه الوظيفة.


وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم بهذه الشركات.


5- ألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية عن خمسين ألف جنيه مصرى يخصص منها عشرة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (ب) فى المادة المشار إليها عن عشرين ألف جنيه يخصص منها مبلغ أربعة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند ( ج ) من المادة المشار اليها عن 10 آلاف جنيه يخصص منها مبلغ 2000 جنيه كتأمين وذلك كله مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا للقانون.


وعلى هذه الشركات أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الوسائل وسنة صنعها وطريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها.

 

 

ونصت المادة 3 من القانون على أنه  لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتى جنيه، كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.


ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحربية بناء على اقتراح وزارة السياحة. 

 

المادة (13) :

و وفقا للقانون ، فإنه يتوجب على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13 من القانون.

 

كما نصت المادة (14) على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التي قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك.


قى حين نصت المادة (16) : على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التي تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها .

 

 

و تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية:


1 - النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.


2 - توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى على الشركات التى تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من هذا القانون.

 

جزاءات تأديبية 


( أ ) الإنذار بإلغاء الترخيص.
(ب) وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
(جـ) إلغاء الترخيص.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبالغ التأمين المودعة من الشركة.

 

ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:


1 - تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.


2 - بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.


3 - تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.


ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الاعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين .