الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد اعتراف الزوجة بفصلها من الجسد.. البحث عن الرأس والأعضاء المفقودة من جثة قتيل إمبابة

جثة
جثة

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة مناقشة المتهمة بقتل زوجها في إمبابة عقب فصلها رأسه عن جسده وقطع العضو الذكري له. 

 

وقررت المتهمة في اعترافاتها الأولية، بارتكابها الجريمة لسوء معاملة المجني عليه لها وتعديه بالضرب عليها بشكل مستمر حتى قررت التخلص منه، وقالت المتهمة أنها تخلصت من الجثة عقب قتل زوجها وألقتها في حارة بمنطقة إمبابة كما تخلصت من الرأس بمكان آخر في مقلب قمامة.

ويفحص فريق البحث برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير، عدد من كاميرات المراقبة ومراجعتها للتوصل إلى المكان الذي أرشدت عنه المتهمة واعترفت بإلقاء الرأس فيها بمقلب قمامة. 

 

كانت قررت النيابة برئاسة هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات dna . 

 

- إجراء معاينة للجثة 

وانتقل عمر عادل وكيل أول نيابة إمبابة إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، وأسفرت المعاينة عن إلقاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود إصابات طعنية أو حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد ما يرجح تعرض القتيل للذبح فقط، كما تبين قطع العضو الذكري له. 

 

- تفاصيل الواقعة

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير.

 

وورد إخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.

 

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 -شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.