الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد وغرامة 200 ألف جنيه .. عقوبات تواجه أب عرض نجله للبيع عبر مواقع التواصل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت جهات التحقيق ، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعرض نجله للبيع على الفيسبوك مقابل مبلغ مالي.

 

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال التحقيق حول قيامه بذلك الجرم بانه يمر بضائقة مالية كبيرة، وبسبب هجرة زوجته للمنزل منذ عدة سنوات، دفعه لعرض نجله للبيع والتخلي عنه لجلب بعض الاموال للانفاق منها على متطلباته الشخصية.

 

وأضاف المتهم بانه قام بعمل منشور على صفحته الشخصية على الفيس بوك، عن عرض نجله للبيع للتواصل مع راغبي تبني الأطفال لشرائه مقابل مبلغ مالى لسد متطلباته الشخصية.

 

واكد  أنه عقب هجرة زوجته للمنزل منذ سنوات وترك نجلها وراءها فى رعايته، أصبح لا يستطيع سد احتياجاتهما هما الاثنين معا وكثرة طلبات الطفل اليومية مما دفعه للاستغناء عنه مقابل عرضه للبيع بمبلغ مالي لصالح راغبي تبني الاطفال.

 

و نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مسجل خطر عقب قيامه بعرض نجله للبيع على الفيسبوك، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.

 

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتواصل مع راغبى تبنى الأطفال، والإعلان عن رغبته فى التصرف بالبيع لطفل مقابل مبلغ مالى "محدد" بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بأنه والد الطفل، وأضاف بمحاولته التخلى عنه بالبيع عن طريق عرضه على إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى.

 

وفى هذا الصدد وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى.

 

ونصت المادة (291) منه على أن "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

المشدد وغرامة 200 ألف جنيه 

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.