الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للقطاع الخاص .. 6 أفعال حظرها القانون علي الموظف وعقوبتها تصل للفصل من الخدمة

صورة تعبيرية - موظفين
صورة تعبيرية - موظفين

يخضع موظفو القطاع الخاص لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي يختص بإيضاح حقوق وواجبات صاحب العمل والموظفين تجاه بعضهما البعض، وذلك من خلال تحديد شروط شغل الوظيفة، وعدد أيام الأجازات، كما حدد القانون أيضا عددا من المحظورات علي الموظفين من شأنه تعرضهم للتحقيق القانوني والتعرض لعقوبات رادعة.

 

وفي هذا الإطار نصت المادة (57) من القانون علي أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

 

( أ ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

(ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكَّن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

(جـ) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملاً.

(د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

(هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

(و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية

 

 

 

 وأوضحت المادة (60)أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:
١ - الإنذار.
٢ - الخصم من الأجر.
٣ - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٤ - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
٥ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦ - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
٧ - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
٨ - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون..

 

 

وحظرت المادة (61) علي صاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

 

ووفقا للمادة (62) لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (٦١) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.