الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المحميات الطبيعية.. تعرف على مشروع قانون سحبته الحكومة من مجلس النواب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، عن تلقيه رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وجرى إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيه ، حيث يعد هذا المشروع ضمن عدد من مشروعات القوانين التى أعلنت الحكومة عن سحبها الآسبوع الماضى.

 

كانت الحكومة تقدمت بهذا المشروع إلى عام 2017، حينما تقدمت الحكومة بمشروع متكامل لمجلس النواب لتنظيم عمل المحميات الطبيعية، على أن  يلغى القانون رقم 102 لسنه 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

 

يذكر أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون بعد إجراء عددا من التعديلات فى صياغة مواده ،وأكدت اللجنة أهمية إصدار هذا القانون لتفعيل دور المحميات وتحقيق التنمية المستدامة فيها وإعداد استراتيجات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية الإ أن قرار الحكومة بسحب المشروع أعادة لنقطة الصفر بعد 4 سنوات من العمل والمناقشة.

 

ومشروع القانون الذى تم سحبه تضمن وضع نظام محكم لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها،من خلال إنشاء هيئة  تكون  لها الولاية الإدارية والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.

 

وتضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد فى الحفاظ على الموروث الطبيعى، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.

وحدد مشروع القانون أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد هذا المقابل سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.

وتضمن مشروع القانون المسحوب عددا من العقوبات شملت الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.

 

كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

 

وشملت العقوبات الحبس لمن يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل.

 

وكما يقضي مشروع القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود تضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى تم استخدامها  فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.