الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر على 6 جهات تقاضي مقابل من العمالة المصرية لإلحاقهم بـ العمل فى الخارج..تفاصيل

موظفين
موظفين

يولى قانون العمل الموحد، والصادر برقم 12 لسنة 2003 ،اهتماماً بالغاً بالعامل، كونه أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص ، وكذا للعاملين بـالجهاز الإداري للدولة، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم

 

وفى هذا الصدد، حدد القانون جهات يحظر عليها تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ونصت المادة 17 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق:


1- الوزارة المختصة .

2-الوزارات والهيئات العامة .

3-الاتحاد العام لنقابات مصر.

4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .

5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

6- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

 

و للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

 

 

وتتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

 

 

وطبقاً للقانون، يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

 

واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي اية مبالغ اخري من العامل تحت أي مسمي .