الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها فقد الثقة والإعتبار..

4 حالات لـ فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.. تفاصيل

موظف
موظف

 جاء القانون رقم 10  لسنة 1972  بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ليوضح علاقة الموظف بصاحب العمل ، إلى جانب التعريف بالحقوق والواجبات لكل منهما.

 

وفى هذا الصدد حدد القانون عددا من الحالات ، التى يتم فيها فصل الموظفين بغير الطرق التأديبي، ونصت المادة 1 من القانون على أنه:"  مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال الآتية:

 

حالات فصل الموظف بغير الطرق التأديبي

 


1_ إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.


2_ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.


3_ إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا.


4_إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا.


 

 

ويتم الفصل فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.


وفى جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسببًا ويبلغ إلى العامل المفصول.


ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

 

ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، دون غيره، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.


ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلى وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.