الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة إنشاء حضانة أطفال بالمخالفة

غرامة 5 آلاف جنيه-
غرامة 5 آلاف جنيه- صورة تعبيرية

وضع قانون الطفل ، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، والمعدل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 ، ضوابط و شروط معينة للحصول على ترخيص دار حضانة للأطفال ، للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كما وضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفة هذه الشروط.

و وفقا للقانون ، تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

وتعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات.


شروط  الترخيص

1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي.

و يلتزم طالب الترخيص فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.



و تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

 

 


وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.


وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

 

 

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه



يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن500 جنيه ولا تجاوز5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 التى سبق الاشارة اليهم ، وذلك وفقا للمادة 44 من القانون .